الفاضل الهندي
104
كشف اللثام ( ط . ج )
حين النذر عموم الحجّ عن نفسه وغيره ، وحمل الخبر عليه بعيد . ( وإذا نذر أن يحجّ راكباً فحجّ ماشياً مع القدرة ) على الركوب ( قيل ) في الشرائع ( 1 ) وغيره ( يحنث ) بناءً على رجحانه أو على انعقاد صفة العبادة وإن لم يترجّح ( فيجب به الكفّارة ) إن عيّن السنة ( لا القضاء ) لأنّه أتى بالحجّ المنذور وإنّما أخلّ بالركوب ، وفيه ما تقدّم من الاحتمال فيما لو نذره ماشياً فحجّ راكباً . وأمّا إن أطلق فعليه الإعادة كما في المشي . ( ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما بل القصد ) بأيّهما كان ( ولو نذر القصد إلى البلد الحرام ) أو الحرم ( أو بقعة منه كالصفا أو المروة ) وترجّح أو قلنا بالانعقاد مطلقاً ( لزمه حجّ أو عمرة ) لتوقّفه على أحدهما شرعاً ، كما أنّه إذا نذر الصلاة لزمه الوضوء ( ولو نذر ) القصد ( إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما ) لخروجهما عن الحرم إلاّ أن يقصد بقصدهما الحجّ أو الاعتمار ( وفي انعقاد النذر ) إن لم يترجّح قصدهما بمرجّح ( إشكال ) للإشكال في انعقاد نذر المباح المتساوي الطرفين . ( ولو أفسد الحجّ المنذور ماشياً في سنة معيّنة لزمته الكفّارة ) للنذر مع ما قدر للإفساد ( والقضاء ماشياً ) ويسقط عنه المشي في بقيّة ما أفسده بناءً على أنّ الإتمام عقوبة ، والفرض هو الثاني لا المفسد الّذي يتمّه ، وإلاّ فلا كفّارة ولا مشي في الثاني . ( ولو نذر غير المستطيع الحجّ في عامه ثمّ استطاع بدأ بالنذر ) لتقدّم سببه ( وكذا الاستئجار ) . ( ولو نذر المستطيع الصرورة الحجّ في عامه ونوى حجّة الإسلام
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 187 .